الحر العاملي

444

وسائل الشيعة ( آل البيت )

35 باب استحباب الأذان والإقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه ( 7043 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء . ( 7044 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة . ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) .

--> الباب 35 وفيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 875 ، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 15 ، والحديث 2 من الباب 16 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 282 / 1123 ، والاستبصار 1 : 300 / 1109 . ( 1 ) علل الشرائع : 329 / 1 - الباب 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الاذان ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب .